السيد محمد سعيد الحكيم
22
فقه الصناديق الخيرية
ج - مساعدة أب فقير ، له أولاد حالتهم المادية ممتازة ، إلا أنهم لا يقومون بالواجب الشرعي تجاه والدهم ؟ ج : تجوز مساعدته في مفروض السؤال . والله العالم . د - مساعدة رب أسرة محتاج ، غير أن زوجته لها أرث كبير ولا تمد يد العون له ؟ ج : تجوز مساعدته في مفروض السؤال أيضا . والله العالم . ه - - مساعدة رجل فقير بسبب سوء تدبيره ، فهو يعمل ويستلم راتب ، غير أنه يصرف الراتب خلال منتصف الشهر ، وتبقى العائلة محتاجة في الفترة المتبقية من الشهر ؟ ج : إذا كانت عائلته فقيرة جاز إعطاء المساعدة لها ولا تعطى بيده - ما دام مبذرا أو سفيها كما في فرض السؤال - ، والله العالم . و - مساعدة رجل فقير ، يقوم باستخدام المال الذي يعطيه إياه الصندوق لشراء المواد الغذائية له ولعياله ليشتري به أمور غير ضرورية كالدخان أو سلع كمالية . ج : ينبغي للصندوق القيام بشراء المواد المخصصة للفقير ثم دفعها له أو دفع المبلغ لمن يقوم بذلك ، ولا يدفع للفقير ما دام يصرفها في غير ما قرر له ، بل يحرم على المتولي دفع المبلغ للفقير إذا كانت التبرعات للصرف في المواد الغذائية ويعلم ان الفقير يستخدمها في غير ذلك . والله العالم .